قانون رقم /49/ لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10 /1425 هـ و 17/11/2004 م
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة /1/
أ¬ النظافة العامة: هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة.
ب¬ الجمالية: هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الادارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لا يؤدي الا المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة.
ج¬ النفايات:هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط
الإنساني التي يجب التخلص منها وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات الخطرة والطبية.
د¬ النفايات البلدية: هي النفايات المنزلية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق والاشجار والاماكن العامة ومخلفات البناء والانقاض وترسيبات المجاري والحفر الفنية.
هـ النفايات الصناعية: وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة عن المنشآت والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا المواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع.
و¬ النفايات السامة والخطرة: هي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل الرصاص الزئبق سيانيد مذيبات عضوية وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة.
ز النفايات الطبية: هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر والمعالجات المنزلية والادوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم بالحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها.
المادة /2/
الوزارة: وزارة الادارة المحلية والبيئة.
الوزير: وزير الادارة المحلية والبيئة.
الوحدة الادارية: المحافظة¬ المدينة¬ البلدة¬ القرية¬ الوحدة الريفية¬ البلديات.
المجلس: مجلس الوحدة الادارية¬ المجلس البلدي.
المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية.
الفصل الثاني
النفايات البلدية
المادة /3/
يعد من مهام الوحدات الادارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
المادة /4/
يصدر المجلس قرارا تنظيميا يحدد بموجبه الآتي:
1 مواعيد رمي النفايات وأمكنتها.
2 مواعيد جمع النفايات وترحيلها.
3 المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات.
4 أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه.
5 طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها.
المادة /5/
أ تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والانقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها الى الاماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الادارية.
ب¬ تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها على خمسين كيلو غراما إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الادارية ما لم تكن تلك النفايات منزلية.
ج¬ يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس.
المادة /6/
يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:
1 رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الاماكن المخصصة والأوقات المحددة لها.
2 رمي القمامة دون استخدام الاكياس المحكمة الاغلاق.
3 نقل الحاويات من موقعها المحدد.
4 إلقاء مخلفات الاشجار والحدائق في الطرقات والساحات والاراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة، ويجب نقلها الى الاماكن التي يحددها المجلس.
5 إلقاء الاوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والارصفة والساحات والحدائق والاماكن العامة والخاصة.
6 رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والاماكن العامة، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الاماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.
7 نفض السجاد والبسط والاغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الابنية.
8 ¬إلقاء النفايات بجميع انواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الابنية ومداخلها.
9 إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الانهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الاماكن وغيرهم.
10 إلقاء النفايات بجميع انواعها في البحار والبحيرات وشواطئها.
11 رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة.
12 إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والاماكن العامة.
13 إلقاء الانقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والاماكن العامة.
14 تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الارصفة ومداخل الابنية والمارة والجوار.
15 إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الابنية السكنية والمحلات التجارية على الارصفة والطرقات.
16 غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الابنية والحدائق العامة والمشتركة.
17 إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات او
الطرق والاماكن العامة.
18 إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع انواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والانهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الاماكن التي يحددها المجلس.
19 رمي او حرق الاطارات المستعملة في حاويات النفايات او الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها الى الاماكن التي يحددها المجلس.
20 نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها.
21 نقل مواد البناء والانقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطيات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات.
22 إشغال الطرقات والارصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والانقاض.. وتجاوز المساحة المرخصة للاشغال.
23 إشغال الارصفة والطرقات والاملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة.
24 تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الابنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الاثرية والسياحية.
25 مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الادارية.
26 التلويث العضوي والبشري خارج الاماكن المخصصة لذلك.
27 تحويل المياه المالحة إلى مجاري الانهار والبحيرات والبحار.
الفصل الثالث
النفايات الصناعية
المادة /7/
معالجة النفايات الصناعية والتخلص منها:
1 معالجة النفايات الصناعية وفق مايلي:
أ ¬تخليصها من الملوثات الضارة بالبيئة والصحة العامة.
ب إعادة الاستخدام ضمن المنشأة.
ج التدوير.
د¬ استثمارها في صناعات أخرى.
2 التخلص من النفايات بعد المعالجة او التي لا تستوجب المعالجة وفق ما يلي:
أ¬ الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الادارية.
ب¬ النقل إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الادارية.
المادة /8/
يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولا عن اي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته.
المادة /9/
على الوحدة الادارية:
أ تنظيم السجلات لجميع المنشآت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها.
ب¬ تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل بندا يلزم المرخص له معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن العمليات الصناعية قبل التخلص النهائي منها.
ج ¬تأمين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس.
المادة /10/
يلتزم مالكو المنشآت والمعامل الصناعية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بما يلي:
1 مسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة او المعمل.
2 فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل الثاني من هذا القانون النفايات البلدية.
3 تحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العامة
والبيئة وطرائق الوقاية منها.
4 معالجة النفايات الصناعية الملوثة والضارة بالبيئة قبل التخلص النهائي منها.
5 نقل النفايات الصناعية بعد المعالجة الى الموقع المحدد للتخلص منها.
6 ¬إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها إلى الشبكة العامة بحدود النسب المسموح بها بيئيا.
7 معالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية.
8 التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات: الدباغة، الاسمنت، الإسفلت، الفوسفات، النفط، معاصر الزيتون، والعرجوم المنظفات بأنواعها.
الفصل الرابع
النفايات السامة والخطرة
المادة /11/
تستثنى من أحكام هذا الفصل:
أ¬ النفايات المشعة.
ب¬ المتفجرات.
ج¬ النفايات الطبية.
د¬ العوادم المنطلقة في الجو.
هـ نفايات التعدين.
و اي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها.
المادة /12/
تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها او إعادة تصنيفها او استخلاص مواد او توليد طاقة منها وعند اي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات.
المادة /13/
تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على ان تشمل ما يلي:
أ نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها.
ب¬ طرائق التخلص منها.
ج¬ مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضروريا.
د¬ مواقع التخلص المناسبة.
المادة /14/
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة او طمر المواد السامة او الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
ويجب ان تتضمن التراخيص جميع المعلومات اللازمة وخاصة الواردة بالمادتين 16 و 17 من هذا القانون.
المادة /15/
يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة:
أ ¬منتج النفايات او مولدها.
ب¬ متعهد جمع النفايات ونقلها.
المادة /16/
تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تنتج او تحتفظ او تتخلص من نفايات سامة او خطرة بتنظيم سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص منها بما في ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.
المادة /17/
يلتزم ناقلو النفايات السامة او الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية:
أ طبيعة النفايات.
ب تركيبها.
ج¬ حجم او كتلة النفايات.
د اسم المنتج او المالك السابق وعنوانه.
هـ اسم المالك الحالي وعنوانه.
المادة /18/
تخضع المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتفظ او تتخلص من النفايات السامة او الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.
المادة /19/
تطبق اتفاقية بازل على النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سورية.
الفصل الخامس
النفايات الطبية
المادة /20/
مصادر النفايات الطبية هي المشافي والمراكز الصحية وعيادات الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث.. ومخابر التحاليل الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية.. ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل.. ودور التصوير الشعاعي.. ومصانع الادوية.. ومراكز تقليل الإعاقة.. وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخابر الطب البيطري ومراكز تعليمه وأبحاثه ومصانع الادوية البيطرية.
المادة /21/
أنواع النفايات الطبية:
1 النفايات الطبية الخطرة: وهي التي يمكن ان تحمل احتمال خطر خمجي او كيميائي او اشعاعي وهي تحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي.. وهي سبعة أنواع:
أ ¬النفايات الخامجة: وهي النفايات التي من الممكن ان تحتوي على عوامل
ممرضة جراثيم فيروسات طفيليات فطور.. الخ وكمثال عليها ضمادات الجروح والحروق ومزارع الجراثيم في المخابر.. والاجهزة والادوات التي هي على تماس مع الدم وغيرها.
ب¬ النفايات الباثالوجية: مثل الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم والأجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم والدم وما شابهها التي تتطلب إجراءات خاصة.
ج النفايات الحادة الجارحة: وهي الأشياء والادوات التي يمكن ان تسبب وخزا او جرحا في الجلد إذا لامسته مثل المشارط.. وابر المحاقن.. ومجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها.
د¬ النفايات الدوائية: وهي الادوية والمنتجات الصيدلانية اللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها او الملوثة او غير المرغوب باستعمالها.. وكذلك حاوياتها وعبواتها الفارغة.
هـ النفايات الكيميائية: وهي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت صلبة ام سائلة ام غازية مثل مواد التصوير الشعاعي والمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرها.
و¬ حاويات الغازات المضغوطة: مثل غازات التخدير اكاسيد الآزوت، والتعقيم ايثلين او كالسيد والاوكسجين وغيرها.
ز¬ النفايات المشعة: وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة في تشخيص الاورام وعلاجها وفي الابحاث الطبية وغيرها.
2 النفايات الطبية غير الخطرة: وهي التي لا يمكن ان تحمل احتمال خطر خمجي او كيميائي او اشعاعي.. وهي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية والاقسام الادارية فيها.. وينظر اليها على انها نفايات عادية منزلية او نفايات البلدية حيث تتم معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المنزلية والبلدية.
المادة /22/
المولدون للنفايات الطبية مسؤولون عن اي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت باشرافهم.
المادة /23/
يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك وجميع الجهات الاخرى بما يلي.
أ¬ فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ.
ب¬ وضع النفايات الطبية غير الخطرة في اكياس محكمة.. اما النفايات الطبية الخطرة فتوضع في حاويات بلاستيكية صفراء.. ويجب ان تعلم اكياس النفايات الخامجة بعبارة خامجة جدا وان تكون الاكياس مقاومة للتسرب.. اما حاويات النفايات الحادة الجارحة فيجب ان تُعلَّم بعبارة حادة جارحة وان تكون مقاومة للانثقاب والوخز والتسرب.
ج¬ توصيف النفايات وفقا لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبوة تتضمن البيانات الآتية:
اسم المؤسسة¬ اسم القسم الذي جمعت منه¬ نوع النفايات¬ اسم وتوقيع المسؤول عن تلك الحاويات الذي قام بجمعها¬ تاريخ اغلاق الحاوية¬ ووزن الحاوية.
د¬ حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين.
هـ تأمين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها اكثر من 48 ساعة في المنشأة.
و تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شروط السلامة والامان وسهولة الوصول اليه من قبل الافراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل.
ز ¬تعيين منسق لشؤون النفايات في المنشأة مهمته متابعة اجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم الى الجهة المسؤولة عن الترحيل.
ح ¬معالجة النفايات الطبية السائلة قبل طرحها الى شبكة الصرف الصحي العامة.
المادة /24/
يلتزم القائمون على ترحيل النفايات الطبية بما يلي:
أ¬ استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السلامة والامان.
ب¬ مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة الى محطة المعالجة وساعة وتاريخ الاستلام والتسليم.
المادة /25/
يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي:
أ¬ عدم خلط النفايات الطبية مع أي نفايات اخرى.
ب ¬معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئيا ووفق ما تنص عليه التعليمات الناظمة لذلك.
ج¬ تأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطبية في حالة الاحتفاظ بها لاكثر من 48 ساعة.
د¬ عدم اعادة تدوير النفايات الطبية.
هـ التخلص الامن صحيا وبيئيا من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية.
و¬ مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة الى المحطة وساعة وتاريخ الاستلام والمعالجة.
المادة /26/
تلتزم المنشآت الصحية بتطبيق المادة 14 من الفصل الرابع من هذا القانون بخصوص النفايات الخطرة مثل النفايات المشعة ونفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الامراض السرطانية.
الفصل السادس
الجمالية العامة في الوحدات الادارية
المادة /27/
يلتزم مالكو وشاغلو الابنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها او من يمثلهم قانونا بالآتي:
أ الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها واجراء الاصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الاجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات التعريف.
ب¬ اجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية ووفق توجيهات الوحدات الادارية.
ج¬ الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء وقرارات مجلس الوحدة الادارية.
د¬ عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الادارية ذات الطابع الاثري والسياحي وفي الوحدات الادارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك.
هـ ايصال مزاريب مياه الاسطح والشرفات الى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة.
المادة /28/
للوحدة الادارية إلزام مالكي وشاغلي المباني المشار اليها في الفقرتين أ و ب من المادة 27 السابقة ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الادارية بما لايقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات على الاكثر.
المادة /29/
يمنع لصق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق وكتابتها وتعليقها على الاسوار وجدران الابنية وجذوع الاشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الاثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية واعمدة الكهرباء والانارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الاشارات الضوئية واشارات السير ولوحات وشاخصات الدلالة على اسماء الوحدات والساحات والشوارع اينما وجدت.
المادة /30/
مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الادارية لهذه الغاية.
ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الادارية.
المادة /31/
يمنع تجاوز المساحة المرخصة للاكشاك والاشغالات وعلى الوحدات الادارية تحديد نموذج معتمد من قبلها لهذه الاكشاك.
المادة /32/
يلزم مالكو وشاغلو العَرَصات والاراضي الخالية المطلة على الطرق ضمن المخططات التنظيمية والنطاق العمراني ببناء تصاوين لها ارتفاعها متر ونصف.
المادة /33/
يمنع اخراج تمديدات المداخن على الساحات والشوارع والارصفة والوجائب في دور السكن والاماكن العامة والمحلات التجارية والمكاتب.
وفي حال تعذر اخراجها من المناور يتعين على صاحب العلاقة ايجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم ايذاء الجوار والمارة بالدخان والروائح او بالماء الملوث.
المادة /34/
يمنع اتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للانارة العامة او العبث بها.
المادة /35/
أ يمنع قطع الاشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات والساحات العامة.
ب¬ يمنع قطف الازهار والورود او اتلافها في الحدائق العامة.
المادة /36/
يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الاثرية والسياحية الا للاغراض المخصصة للسياحة.
المادة /37/
يحق للوحدات الادارية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسيل والدهان والتبييض المشار اليها في المادتين 28 و 32 من هذا القانون اذا تخلف مالكو وشاغلو العقارات عن ذلك بعد انذارهم بمدة يحددها المجلس المحلي على ان لا تقل عن ستة اشهر بقرار منه.
ويتم التنفيذ بالطرق القانونية والادارية على نفقة المالكين والشاغلين وتحصل النفقات منهم وفق القوانين والانظمة الخاصة بجباية اموال الوحدات الادارية.
الفصل السابع
العقوبات
المادة /38/
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعاقب:
1 بالغرامة من ثلاثمائة الى الف ليرة سورية من يخالف احكام كل من الفقرات 1 2 4 5 6 7 8 11 14 15 23 24 26 من المادة 6 وكل من المواد 27 29 35 ب و 36 من هذا القانون.
2 بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية من يخالف احكام المادة 5 وكل من الفقرات 3 9 10 16 19 20 21 22 25 من المادة 6 وكل من المواد 33 34 و 35 أ من هذا القانون.
3 بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقرات 12 13 17 18 27 من المادة 6 من هذا القانون.
المادة /39/
تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون في حال تكرار المخالفة ما لم تقع تحت طائلة نص اشد.
المادة /40/
اضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون يقع على عاتق صاحب الاعلان او المنشور او اللصاقات او من يضبط بوضعها نفقات ازالتها.
المادة /41/
اضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي لمدة اسبوع المنشآت والمحلات العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
المادة /42/
اضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون تحجز السيارة او الآلية التي تقوم برمي او تفريغ الانقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لمدة اسبوع وتزال الانقاض على نفقة المخالف.
المادة /43/
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية الى 50000 خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام كل من المواد 8 10 14 16 17 22 23 24 25 26 من هذا القانون.
المادة /44/
أ اضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي المنشآت والمحلات المخالفة لاحكام المواد المعاقب عليها في المادة 43 من هذا القانون ولا يعاد فتح المنشأة او المحل الا بعد اثبات معالجة مسببات الضرر وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية.
ب¬ يتحمل مالك او مستثمر المنشأة او المحل تعويضات الأضرار ونفقات معالجتها.
المادة /45/
ان تنظيم ضبط المخالفة بحق المخالفين.. لا يمنع الوحدة الادارية من اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة /46/
يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون.
المادة /47/
تحصّل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل لقاء ايصال رسمي ايرادا الى خزينة الوحدة الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة /48/
تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون الى النصف اذا قام المخالف بتسديدها الى صندوق الوحدة الادارية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة.
المادة /49/
اذا تحقق ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون تمت بقصد الكيد والضرر بالغير عوقب المسبب وشركاؤه والمحرضون على الفعل بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف ليرة سورية الى ثلاثة آلاف ليرة سورية كما يحكم للمتضرر بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك.
المادة /50/
اذا ثبت ان الضبوط المحررة من قبل العاملين المكلفين بتنظيمها منطوية على سوء النية.. عوقب محرر الضبط باحدى العقوبات المسلكية الشديدة المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة النافذ وذلك دون المساس بحق المتضرر في مقاضاته جزائيا.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة /51/
تكون للعاملين من الفئتين الاولى والثانية في الوحدات الادارية المكلفين بضبط المخالفات الواردة في هذا القانون صفة الضابطة العدلية بعد ان يؤدوا القسم القانوني امام قاضي الصلح في المنطقة التي يباشرون فيها اعمالهم بالصيغة الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة.
المادة /52/
تلزم الوحدات الادارية بتأمين الشروط الصحية والبيئية لمواقع معالجة النفايات مع نفاذ هذا القانون.
المادة /53/
يمنع ادخال النفايات الخطرة والسامة بمختلف انواعها الى الجمهورية العربية السورية ويحال المرتكب الى القضاء المختص وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة /54/
يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات او معلبات حفظ المواد الغذائية او الصيدلانية او الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف وتطبق بحقه احكام المادة 41 من هذا القانون.
المادة /55/
على اي منشأة تقوم بواحد او اكثر من انشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتدويرها.. ان تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة والوحدة الادارية التي تقع المنشأة في نطاقها.
المادة /56/
تسري احكام هذا القانون على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ايا كانوا.
المادة /57/
تعتبر جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون معدلة حكما بما يتفق مع احكامه مع عدم الاخلال باحكام القانون 50 لعام 2002.
المادة /58/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة /59/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 22/10 /1425 هـ
5/12/ 2004م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد