قانون رقم (39) لسنة 1999م
بشــــأن النظافـــة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النـواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النظافة العامة) .
مادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى أخـــر:
الــوزارة : وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
الوزيـــر : وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
الوحدة الإدارية: أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.
رئيس الوحدة الإدارية:أمين العاصمة أو المحافظ كل في دائرة اختصاصه.
المخلفـــات (القمامة): هي النفايات بجميع أنواعها المتخلفة عن الأفراد والمباني الحكومية والعامة والخاصة سكنية وغير سكنية والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والأماكن السياحية والحدائق وغيرها ووسائل النقل وكذلك هياكل السيارات والآلات والآليات الأخرى وماكيناتها أو أجزاء منها وروث الحيوانات والحيوانات النافقة ومخلفات أعمال الهدم والبناء والأتربة وكل ما يترتب على عدم وضعه في غير الأماكن المخصص له أضرار صحية أو بيئية أو حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتهما.
المتعهــد: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري متخصص في أعمال النظافة أسندت إليه بموجب عقد بينه وبين الجهة المشرفة على أعمال النظافة القيام ببعض أو كل عمليات جمع ونقل وتصريف المخلفات.
مكتب الـوزارة : مكتب الوزارة بالوحدات الإدارية أو من يمثلها.
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:-
1- حماية البيئة وصحة المجتمع وعدم الإضرار بهما.
2- التخلص من المخلفات في المدن والقرى بطرق صحية أو معالجتها أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها.
3- تحقيق مبدأ اللامركزية في أعمال النظافة وتنظيمها وتبسيط إجراءات تنفيذ أعمالها ووضع خطط عامة للنظافة في نطاق الوحدة الإدارية.
مادة (4): يتولى رئيس الوحدة الإدارية في نطاق اختصاصه مسؤولية أعمال النظافة ولـه في سبيل تحقيق ذلك:-
1- التوجيه والإشراف والرقابة على سير أعمال الأجهزة التنفيذية العاملة في مجال النظافة ومتابعة مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات لها.
2- التعاقد مع المتعهدين للقيام بأعمال النظافة في الوحدات الإدارية وفقـاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- دراسة ومناقشة وإقرار القواعد والأسس المنظمة لتمويل ودعم أعمال النظافة وفقأ لقانون صناديق النظافة وتحسين المدن.
4- الإشراف على أعمال الورش الميكانيكية العاملة في صيانة الآلات ومعدات النظافة ومناقشة التقارير الخاصة بحالة المعدات وعملية صيانتها للحد من التلاعب بها أو سوء استعمالها.
5- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المسؤولين والعاملين في أعمال النظافة بما يضمن حسن الأداء والمحافظة على صيانة المعدات والأدوات ونظافة الشوارع ورفع المخلفات وبما لا يخل بأحكام القوانين النافذة.
الفصل الثاني
في جمع ونقل المخلفات والتخلص منها
مادة (5): يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات في الميادين والساحات والحدائق والشوارع أو الأرصفة والممرات والأزقة سواءً كانت عامة أو خاصة أو وضعها على أسطح المباني وبلكونات المنازل وشواطئ البحار والأراضي الزراعية ومجاري السيول والأودية والأراضي الفضاء، كما يحظر دفنها وحرقها أو وضعها في غير الأماكن المخصصة لها من قبل مكتب الوزارة أو وضعها خارج الأوعية أو نقاط التجميع المحددة لها.
مادة (6): على الأفراد وشاغلي المنازل والمنشآت وأصحاب المحلات التجارية والصناعية وغيرها وضع المخلفات في أوعية أو حاويات خاصة يكون لها غطاء محكم وفي حالة عدم حيازة الأوعية يقوم مكتب الوزارة بتوفير هذه الأوعية والحاويات وتحصيل ثمنها ولو بالطرق الإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات الأوعية والحاويات والضوابط والأحكام المتعلقة بذلك مراعية في ذلك أحكام تشريعات البيئة الأخرى وينطبق هذا الحكم على جميع المخلفات عدا مخلفات البناء.
مادة (7): أ- على مكتب الوزارة وضع صناديق أو براميل أو حاويات أو سلال لها غطاء محكم ومناسب من حيث الحجم والشكل في الشوارع والميادين والساحات العامة لوضع المخلفات فيها على ألا يؤثر وجودها على مظهر المدينة أو القرية أو نظافتها ولا تنجم عنها أضرار صحية أو بيئية وعلى أصحاب المنشآت والمباني الكبيرة التي تزيد عن خمسة أدوار عند طلب رخصة البناء تحديد أماكن خاصة لصناديق القمامة ضمن منشآتهم.
ب- لا يجوز لأي شخص أو جهة إتلاف أو إبعاد أو منع وضع هذه الصناديق أو البراميل أو السلال في أماكنها المحددة من قبل مكتب الوزارة.
مادة (
: يجب نقل المخلفات من البراميل وأماكن تجميعها في الساحات والميادين والشوارع يومياً على الأقل ومن أماكن التخلص منها كلما دعت الحاجة وعلى أن يتم نقلها بوسائل نقل محكمة تمنع تساقطها أو تطايرها أثناء نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل نقل المخلفات والمياه القذرة وكذلك شروط معالجة المخلفات أو التخلص منها أو فرزها أو إعادة تصنيعها مع مراعاة أحكام تشريعات الصحة العامة والبيئة الأخرى.
مادة (9): على أصحاب الورش والمخازن والمصانع وغيرها من المنشآت ممن لا يغطيها أي من المتعهدين نقل مخلفاتها إلي الأماكن المخصصة لها بالطرق والوسائل والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يجب أن تراعى في تحصيل الرسوم من يستفيد من نقل المخلفات بواسطة المتعهدين ومن يقوم بنقلها بنفسه.
مادة (10): يحظر القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:-
أ- تربية المواشي أو الحيوانات أو الطيور في الأحياء السكنية إلا إذا تمت العناية بنظافة أماكن وجودها شريطة عدم إطلاقها سائبة في الشوارع.
ب- غسل السيارات أو العربات أو الحيوانات وما إليها في الشوارع أو الساحات أو الميادين أو الممرات العامة إلا في الأماكن التي يحددها مكتب الوزارة.
ج- لعبث بالمخلفات الموجودة في الشوارع أو الميادين أو الساحات العامة أو الأزقة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو ليست فيها.
د- فرز القمامة في نقاط التجميع أو محطات الترحيل المؤقتة أو الدائمة أو السيارات أو العربات أو الشوارع أو الساحات أو المباني العامة ولا يجوز فرزها إلا في المقالب أو المواقع المرخصة لها.
هـ- استخدام الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وغيرهم لعرض بضائعهم أو ممارسة حرفهم، وعلى مكتب الوزارة تخصيص أماكن محددة للباعة المتجولين.
و- صناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
ز- تفريغ المياه الناتجة عن تنظيف المطاعم والمساكن إلى الأرصفة والشوارع.
ح- وضع مخلفات الكنس والأتربة على الأرصفة أو في الجزر المخصصة للأشجار.
الفصل الثالث
نقل المخلفات السائلة والتخلص منها
مادة (11): مع عدم الإخلال بالمخططات الحضرية تقوم مكاتب مؤسسة المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع مكتب الوزارة تحت إشراف رئيس الوحدة الإدارية باقتراح الأماكن المناسبة لتصريف ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والمياه العادمة ومخلفات البيارات والزيوت الحارقة ومخلفات المعامل والمصانع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في هذه الأماكن مع مراعاة التشريعات البيئية الأخرى.
مادة (12): أ- يحظر تفريغ زيوت الآلات والمعدات والمصانع ووسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والورش والمعامل إلا في الأماكن المخصصة لها والمحددة من قبل مكاتب الوزارة ووفقاً للمخططات الحضرية.
ب- على مكاتب الوزارة في المدن الرئيسية والثانوية إعداد وتجهيز الأماكن المخصصة لتفريغ الزيوت والتخلص منها بطرق علمية سليمة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهات ذات العلاقة.
ج- على مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهات ذات العلاقة إلزام أصحاب المصانع والمحطات والورش والمعامل التي تقع خارج المدن الرئيسية والثانوية بتحديد أماكن خاصة بها للتخلص من الزيوت ومعالجتها طبقاً للمعايير والشروط العلمية السليمة.
مادة (13): يجب على الجهة المختصة بمشاريع المياه والصرف الصحي إنشاء محطات المعالجة لمخرجات شبكات الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها بالطرق العلمية السليمة وبما لا يتعارض مـع التخطيط العمراني والتوسع السكاني وعلى رئيس الوحدة الإدارية العمل على المتابعة والإشراف على ذلك.
مادة (14): يحظر ترك الحفر الامتصاصية والمياه العادمة تسيل في الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الميادين أو الممرات أو السوائل أو غيرها من الأماكن العامة والخاصة وعلى أصحاب المباني أو المنشئات التي توجد بها حفر امتصاص ، شفط هذه الحفر فور امتلائها ويكون لمكتب الوزارة الحق في حالة التأخر عن ذلك في فصل المياه عن المبنى أو المنشأة بالتنسيق مع مكاتب مؤسسة المياه والصرف الصحي وشفط هذه الحفر على نفقة المالك ، كما يحظر استعمال الآبار المهجورة لتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة.
مادة (15): يجوز لرئيس الوحدة الإدارية بناء على عرض مكتب الوزارة التعاقد على إسناد أعمال نقل المياه القذرة ونزح البيارات التابعة للمباني والمنشآت إلى متعهد لديه الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة وفقأ للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16): يحظر على أي شخص أو جهة حفر بيارات في الشوارع والساحات والميادين والمواقع العامة والخاصة إلا بترخيص من مكتب الوزارة وفقأ للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مراعية في ذلك التشريعات البيئية الأخرى.
الفصل الرابع
مقالب المخلفات
مادة (17): يجب أن يكون لكل مدينة أو عدد من المدن المتقاربة مقالب للقمامة تتناسب مساحتها مع عدد السكان ونمو المدينة أو المدن ويراعى عند تحديد واختيار مواقعها أن تكون بعيدة عن المدن والمناطق الزراعية والسكنية ومجاري المياه، كما تراعى المواصفات والشروط الصحية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (18): مكتب الوزارة هو المسؤول عن إدارة وتشغيل مقالب القمامة وعليه تقع مسؤولية التخلص من المخلفات بالطرق الصحية والبيئية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث أي أضرار صحية أو بيئية.
مادة (19): على أصحاب المخلفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية، والمخلفات الصناعية الصلبة منها والسائلة وكذا مخلفات وسائل النقل والمخلفات سريعة التعفن مثل مخلفات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومخلفات زرائب ومزارع المواشي والدواجن وغيرها اتخاذ الترتيبات اللازمة لفصلها عن المخلفات الأخرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والاشتراطات الخاصة بحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات مراعية في ذلك التشريعات النافذة
مادة (20): يحظر على أي شخص أو جهة منع وضع القمامة في المقالب أو اعتراض سيارات القمامة ومنعها من الوصول إلى المقلب كما يحظر على أي شخص أو جهة وضع أو إلقاء القمامة في أي مكان أخر غير مقالب القمامة والأماكن المخصصة لها.
مادة (21): يجوز لرئيس الوحدة الإدارية بعد موافقة الوزير تأجير جزء من مقالب القمامة المملوكة للدولة بحيث لا تزيد مساحته عن (50%) من مساحة المقلب بشرط أن يفي الباقي بحجم المخلفات للمنطقة المخصص لها المقلب وذلك بغرض فرز القمامة ومعالجتها أو إعادة تصنيعها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بيع أو تأجير أراضي المقالب لأي شخص أو جهة أو مشروع في غير ما ذكر أعلاه إلا بعد الاستغناء عنه وبعد توفر المقلب البديل والبدء في تشغيله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي لا يجوز مخالفتها في عقد التأجير.
مادة (22): يعتبر عقد تأجير المقلب لأغراض مشاريع فرز القمامة أو معالجتها أو إعادة تصنيعها المشار إليه في الـمــادة (21) من هذا القانون ملغياً بحكم القانون إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ التعاقد ولم يشرع المستأجر في الإعداد والتجهيز وسنه إذا لم يبدأ في التشغيل.
الفصل الخامس
شروط التعاقد مع المتعهدين في أعمال النظافة
مادة (23): يجوز لرئيس الوحدة الإدارية التعاقد على إسناد أعمال النظافة أو جزء منها في بعض المدن أو مناطق منها إلى متعهدين طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (24): يقوم مكتب الوزارة قبل إبرام العقد مع المتعهد بتقديم دراسة فنية ومالية شاملة طبقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن الدراسة تحديد وإعداد برامج واضحة ومفصلة لكل الأعمال والمهام اليومية التي سيقوم بتنفيذها المتعهد وكذلك تحديد المعايير والإجراءات والضوابط التي سيتم اتخاذها في حالة التقصير والأسس التي سيتم على أساسها تقييم الأداء اليومي للمتعهد واحتساب مستحقاته على شكل مستخلصات يومية وصياغة وإرفاق نماذج الاستمارات التي سيتم بواسطتها تنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه المستخلصات.
مادة (25): يكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل المخلفات والتخلص منها مسؤولاً أمام مكتب الوزارة بأعمال النظافة العامة عن جامعي النفايات التابعين له ، كما يكون مسؤولاً عن توفير وسائل النقل وكل ما يتعلق بأعمال النظافة المسندة إليه في المنطقة المحددة له.
مادة (26): يجب أن يقدم المتعهد تأميناً نقدياً أو ضماناً بنكياً غير قابل للنقض إلى الوحدة الإدارية لا تقل قيمته عن قيمة العقد لمدة ستة أشهر.
مادة (27): يجوز لرئيس الوحدة الإدارية في حالة وجود فائض من المعدات والآليات بيعها طبقاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات الحكومية بعد موافقة الوزير.
مادة (28): يجوز لرئيس الوحدة الإدارية السماح بتشغيل عمال النظافة التابعين لمكتب الوزارة مع المتعهد بشرط عدم تشغيلهم في أعمال أخرى لا تتعلق بأعمال النظافة المتفق عليها أو تشغيلهم أكثر من ساعات العمل اليومية وفي حالة الضرورة يمكن تشغيلهم ساعات عمل إضافية مقابل أجر إضافي يقوم بدفعه المتعهد فور انتهاء العمل ويمكن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين وفقأ للقوانين النافذة على أن تستقطع الوزارة المبالغ التي تسلمها لعمال النظافة التابعين لها من المستحقات التي للمتعهد.
مادة (29): توضح اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والضمانات التي تكفل تنفيذ أعمال النظافة بصورة سليمة وبما يحفظ حق الطرفين.
الفصل السادس
العقـــوبات
مادة (30): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة (31): أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال كل من قام بوضع أو دفن أو تفريغ الزيوت أو مخلفات المعامل أو المصانع الكيماوية أو الغير قابلة للتحلل في غير الأماكن المخصصة لها، ولا يعفى من التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغير.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل من قام بوضع أو تفريغ أو دفن مخلفات المعامل أو المصانع (الغير كيماوية) في غير الأماكن المخصصة لها ولا يعفى من التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغير.
مادة (32): كل من يخالف أحكام المواد (5 ،6، 7 ب ، 8 ، 9 ،10، 14، 16) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
مادة (33): كل من يخالف حكم المادة (20) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
مادة (34): يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة في الأحكام الصادرة التي تزيد العقوبة فيها عن صلاحيات المحكمة الابتدائية ، وذلك بحسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات أو الغرامات التي تقل عن عشرين ألف ريال.
مادة (35): على المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة البت في القضايا المعروضة عليه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة (36): يتم تحصيل الغرامة عند إشعار المخالف بالمحضر المعتمد من المكتب لوقوع المخالفة ويجوز أن يعطى مهله للسداد لا تزيد عن أسبوع فإذا تأخر عن التسديد أو لم يطعـن أمام القاضي المختص يضاعف أصل الغرامة كل أسبوع من تاريخ استلامه أو تسليمه المحضر.
مادة (37): يعاقب كل من يتحايل أو يتلاعب أو يساوم بمبالغ الغرامات من موظفي المكتب أو مراقبي النظافة بالسجن مدة لا تقل عن شهرين أو بالفصل من العمل بعد استرداد تلك المبالغ.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
مادة (38): تتولى الوزارة قبول التبرعات والمعونات والمساعدات الخارجية المقدمة لأعمال النظافة وتوزيعها على الوحدات الإدارية بحسب احتياجات كل منها.
مادة (39): تقوم الوزارة بإعداد الدراسات المتعلقة بمقالب القمامة وشراء الأراضي اللازمة لها أو استئجارها أو إعدادها وتجهيزها وفقأ للشروط والمعايير الفنية والصحية والبيئية لمقالب القمامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (40): يجوز التعاقد مع مراقبي النظافة للإشراف على أعمال النظافة وتحصيل الغرامات بعد استيفاء الضمانات الكافية منهم وتحدد اللائحة المكافآت والحوافز اللازمة لهم وفقأ لشروط العقد ويتمتع مراقبو النظافة بصفة الضبطية القضائية.
مادة (41): تورد جميع الغرامات إلى حساب صناديق النظافة الواقعة في نطاق جغرافية كل منطقة المحصلة بها الغرامة ولا يجوز الصرف منها لغير ذلك.
مادة (42): يجب على وسائل الإعلام الرسمية تخصيص جزء من وقتها أو مساحتها للتوعية البيئية والقوانين المنظمة لها كما يجب على وزارة الأوقاف حث خطباء المساجد لتوعية المجتمع بأهمية النظافة.
مادة (43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتصدر اللوائح المنظمة لآليات العمل بقرار من رئيس الوحدة الإدارية بعد موافقة الوزير.
مادة (44): يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة (45): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 27 /ربيع ثاني/ 1420 هـ
الموافق: 9/ أغسطس / 1999م
علي عبد الله صالـح
رئيـس الجمهورية