مقدمه :
تمثل النفايات الصلبة إحدى المشاكل المتفاقمة التي تواجه الوحدات الإدارية والبلدية في الجمهورية العربية السورية كما هو الحال في معظم الدول العربية.
وقد أدت قلة الموارد المالية وطبيعة البنية التحتية غير الملائمة وعدم وجود الكفاءات المدربة إلى ضعف في إدارة ومعالجة النفايات الصلبة ومن ثم فان عدم وجود تشريعات تضبط عملية التعامل مع النفايات بين الجهات المعنية والمواطن أدى إلى وجود خلل كبير في تحديد الأولويات وبالتالي عدم قيام كل جهة بالأعمال الموكلة إليها وتقاذف المسؤوليات فيما بينها إضافة لعدم وجود النص الملائم الذي يضبط المخالفات ويحاسب عليها.
وبناء عليه بدأت السلطات التشريعية والتنفيذية منذ سنوات عدة بوضع بعض التشريعات التي تضبط عملية التعامل مع النفايات الصلبة على أمل أن تصل بها إلى المستوى الذي يواكب المخاطر الناجمة عنها.
نظرة تاريخية :
.... قديما" وحتى أمد غير بعيد كان يتم التخلص من القمامة بعدة أشكال فمثلاً
• المواد الخشبية والقمامة القابلة للاحتراق : كان يتم شراؤها من قبل أصحاب الحمامات لاستخدامها كوقود والرماد الناتج كان يسمى (( القصر مل )) يستخدم كمادة من مواد البناء.
• أما الأقمشة البالية ((الخرق)) والأوراق : وحسب ما جاء في قاموس الصناعات الشامية لمحمد سعيد القاسمي فكان يتم جمعها ومن ثم يصنع منها أكياس تباع للعطارين ولصنع البسط وما لم يصلح للخياطة يباع لمشاغل الأحذية حيث يستفاد منه في حشو الأحذية ومن كان يقوم بهذا العمل يدعى (( الخرقي ))
• أما الزجاج فغالباً ما يتم تبديل الأواني المكسورة بأواني سليمة عن طريق أشخاص يمرون على البيوت والمحلات
• أما ما يجمعه الكناس من القمامة في الأزقة والحارات فكان يتم نقله عبر الدواب ويتم بيعه إلى أصحاب البساتين المجاورة لدمشق ومن ثم تخميره واستخدامه كسماد للأرض حيث يطلق على كل من يقوم بهذا العمل باسم (( السوادية )) و أما روث الطيور وبعض أنواع الحيوانات فكانت تصب في قوالب وتجفف ثم تستخدم للحرق للتدفئة وتسمى (( الجّلة )) من خلال هذه اللمحة نرى انه كان يستفاد من القمامة بنسبة عالية حيث أنها معظمها مطبخيه وأقمشة بالية ومواد خشبية وهذا كله قبل ظهور البلاستيك والنايلون والصناعات التحويلية التي يصعب تفسخها بالطبيعة.
وبالتالي نلاحظ انه لم تكن هناك حاجة لاستصدار تشريعات وقوانين تتعلق بإدارة النفايات الصلبة لعدم وجود مشكلة أساساً أو أي مخاطر صحية أو بيئية أو حتى اجتماعية ناتجة عن التعامل مع النفايات الصلبة .:
- وقد فرض التطور الحضري الذي شهده العالم التفكير في وضع تشريعات تضبط عملية التعامل مع النفايات الصلبة وتحدد المسؤوليات والجزاءات.
وقد أولت العديد من الدول العربية هذا الموضوع اهتماما خاصا وأصدرت التشريعات اللازمة بهذا المجال وقد كانت هذه التشريعات في البداية مشمولة بالأنظمة العامة للبلديات ومن ثم تم إفراد قوانين خاصة بالنفايات الصلبة على مستوى الدولة.
وقد صدرت أولى هذه التشريعات في المملكة العربية السعودية عام 1937 مع صدور أول نظام لأمانة العاصمة والبلديات ومن الإمارات العربية المتحدة عام 1961 وفي الكويت ولبنان عام 1972 وفي قطر 1969 وفي البحرين عام 1975 وفي الأردن عام 1978 وفي عمان عام 1982 وفي الجماهيرية الليبية عام 1982 وقد اشتملت هذه التشريعات على قواعد عامة تحدد دور البلديات في عملية جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وضوابط التعامل معها وواجبات المواطنين و المحظورات والجزاءات التي يمكن فرضها عليها
تعريف النفايات الصلبة:
هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الإنساني والتي يجب التخلص منها لانتهاء الحاجة منها .
أنواع النفايات التي تشملها التشريعات:
1- النفايات البلدية.
2- النفايات الصناعية.
3- النفايات الطبية.
4- النفايات السامة الخطرة
التشريعات الصادرة في الجمهورية العربية السورية:
أولا: قرارات المجالس المحلية:
يعتمد نظام الإدارة المحلية في الجمهورية العربية السورية على إعطاء صلاحيات للمجالس المحلية قبل مجالس المحافظات والمدن و البلدات لإصدار تشريعات محلية تتعلق بالخدمات والجزاءات وتعتبر هذه التشريعات ملزمة النسبة للمواطنين والفعاليات المتواجدة ضمن صلاحية الوحدة الإدارية التي يشرف عليها المجلس المحلي.
× صدرت العديد من القرارات في المجالس المحلية تتضمن التعليمات الناظمة لعملية جمع ونقل النفايات إضافة لقرارات تتعلق بغرامات المخالفين لهذه التعليمات ونظراً لعدم وجود نظام أرشفة فعال في معظم الوحدات الإدارية فقد ضاع الكثير من هذه القرارات وفيما يلي نذكر أهم القرارات التي صدرت عن مجلس محافظة دمشق فيما يتعلق بموضوع النظافة والتخلص من النفايات .
* القرار رقم 50/ م.د لعام 1977 وتضمن ما يلي :
- منع إلقاء القمامة أمام المنازل والمحلات والمكاتب على الطرقات والشوارع العامة و الأرصفة والمناور أو وضعها مكشوفة أو رميها من الشرفات .
- وضع القمامة ضمن أكياس نايلون محكمة الإغلاق ووضعها على الطريق العام.
- تتولى الجهة المختصة في المحافظة نقل وترحيل القمامة وتركيب سلات المهملات اللازمة
- فرض غرامات بحق المخالفين لأحكام القرار تضاعف في حال عدم تسديدها ضمن المهلة المحددة
* القرار رقم 37/ م.د لعام وتعديلاته1986 المتضمن ما يلي:
- قيام المحافظة بترحيل النفايات من المحلات العامة والمعامل و المشافي الخاصة لقاء اجر محدد.
- تحديد اجر نقل النفايات من هذه الفعاليات بين 800 ل.س و1500 ل.س شهريا
* القرار رقم 144/ م.د لعام 1991 المتضمن ما يلي:
- تحديد مواعيد إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الحادية عشر ليلاً.
- منع رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة.
- تغريم المخالف بغرامة مقدارها 90ل.س
* القرار رقم 114/ م.د لعام 1994 المتضمن فرض غرامة قيمتها 500 ل.س على من يقوم بنبش حاويات القمامة ومسح زجاج السيارات.
* القرار رقم 70/ م.د العام 1994 وتعديلاته المتضمن ما يلي :
- تكليف المواطنين بالحفاظ على قواعد النظافة العامة و الأملاك العامة والمرافق والتقيد بالتعليمات النافذة بشأنها .
- فرض غرامات مالية بين 200ل.س وخمسمائة ل.س على المخالفين ومن يقومون بما يلي :
- إلقاء القمامة من الطرقات والأنهار والمناور و الفسحات السماوية والحدائق.
- الشطف وغسيل السيارات وتسرب المياه الناجم من الغسيل والسقاية والمزاريب.
- نفض السجاد على الشرفات.
- تربية الدواجن والطيور والماشية بين الدور الآهلة بالسكان.
- مرور الحيوانات والطنابر في بعض الشوارع .
- تسرب الرمال والبيتون من السيارات والجبالات وغيرها.
- التبول والتغوط في غير الأماكن المخصصة لها.
* القرار رقم 63/ م.د لعام 1997 وتعديلاته المتضمن فرض رسم الخدمات ورسم النظافة على المنازل والمحلات والمنشات السياحية والمشافي
* القرار رقم 28/ م.د لعام 1999 وتعديلاته القاضي بفرض غرامات وفق ما يلي:
- رمي النفايات الطبية في حاويات القمامة أو في الشارع
- خلط النفايات الطبية بالنفايات المطبخية من قبل المشافي العامة والخاصة وغيرها وتحميل مدير المشفى أو المتعهد المسؤولية
- إلقاء المواد المشتعلة ومواد البناء في حاويات القمامة
ورغم صدور العديد من القرارات في الوحدات الإدارية إلا أن موضوع تنفيذها بالشكل المطلوب لا يزال قاصرا لأسباب كثيرة منها تهاون الموظفين المعنين في التنفيذ وعدم تعاون المواطنين علما بان انخفاض قيمة المخالفة يدفع الكثير من المواطنين لعدم الاكتراث للالتزام بهذه القرارات وقد قامت محافظة دمشق عام 2002 بتنظيم ما يزيد عن ستة عشر ألف ضبط بحق المخالفين لقواعد النظافة العامة في المدينة.
ثانيا: قانون البيئة:
صدر القانون رقم 50 الخاص بالبيئة في 26/6/2002 بعد سنوات طويلة من الدراسة والمداولة بين وزارة البيئة ومجلس الشعب وقد كانت أهم النقاط الواردة في القانون والتي تخص لمجال إدارة النفايات الصلبة ما يلي:
* تعاريف:
- البيئة: هي المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط.
- تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الإنسان لعنصر أو اكثر من عناصر البيئة وينتج منها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية
- حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه
* تهدف الهيئة العامة لشؤون البيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
- حصر المشكلات البيئية القائمة ووضع الدراسات اللازمة لمعالجتها.
- وضع السياسة العامة لحماية البيئة و إعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة وخطط التنفيذ .
- تنمية الوعي العام البيئي.
- قياس عناصر البيئة ومتابعته.
- وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة والتخلص منها .
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وتقويم الأخطار.
- إعداد بنك المعلومات البيئي.
- إنشاء شبكات الرصد البيئي.
- إعداد التشريعات والأنظمة الكفيلة بالحفاظ على البيئة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أية نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها.
- مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة والتحقق من مدى تقيدها.
- وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها والية معالجتها و أسس تداولها.
* العمل على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون والاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة
* تشكيل مجلس حماية البيئة من جميع الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة مهمته إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية واعتماد المواصفات والمعايير و إقرار الأنظمة والشروط ورفع تقرير عن الوضع البيئي سنويا إلى رئاسة مجلس الوزراء .
ولابد حتى يأخذ هذا القانون طريقه إلى التنفيذ الفعلي من بعض الإجراءات أهمها :
- إعداد المواصفات والمعايير.
- تأهيل الكوادر والمتخصصين البيئيين المطلوبين للضابطة البيئية .
- تامين المخابر والتجهيزات المطلوبة للتأكد من تطبيق المواصفات.
- تدريب الكادر القضائي للبت في الجرائم البيئية .
- رفع الوعي لدى العامة ومتخذي القرار بالقضايا البيئية وبقانون البيئة .
علما بأنه تم حتى الآن اعتماد عدد من المواصفات الوطنية للبيئة في مجلس حماية البيئة و إعداد قائمة بالمخابر المرجعية في سورية لاعتمادها من قبل المجلس وكذلك يتم إعداد اللائحة المرجعية للمختصين البيئيين ويتم تامين التجهيزات في مديريات شؤون البيئة لمراقبة تنفيذ القانون ومراقبة الوضع البيئي ويتم تدريب الكادر الفني وبناء القدرات للعاملين في الوزارة ومؤسسات الدولة
* فرض غرامة من مائة ألف ليرة سورية وحتى مليون ليرة سورية بحق صاحب المنشاة الذي يتخلص من أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خلافا لأحكام القانون ويضاف للغرامة السجن في حال التكرار لمدة شهر.
* فرض غرامة من ثلاثة ملايين وحتى عشرة ملايين ليرة سورية إضافة للسجن لمدة خمس سنوات على الأقل لكل من يساهم أو يساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة إلى الجمهورية العربية السورية وترفع العقوبة إلى الإعدام إذا قصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو حرقها أو تخزينها في الجمهورية العربية السورية
* إحداث صندوق لدعم وحماية البيئة تتكون موارده من التبرعات والهبات إضافة لما تخصصه الدولة للصندوق وتنفق هذه الأموال على مواجهة الكوارث البيئية والمشاريع التجريبية وإنشاء شبكات الرصد البيئية وغيرها.
ثالثا:الدليل العام لإدارة النفايات الطبية:
ضمن إطار مشروع الخطة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات الطبية في الجمهورية العربية السورية وبتمويل من المفوضية الأوروبية وبمشاركة شركة تيبودين الهولندية والشركة السورية لتكنولوجيا البيئة والوزارات المعنية في سوريا تم وضع هذا الدليل ليكون مرجعا للتعامل مع النفايات الطبية وقد صدر في شهر آب عام 1999وتم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام بحسب مواقع التعامل مع النفايات الطبية .
الدليل العام لإدارة النفايات الطبية في المنشات الطبية:
تم وضع هذا الدليل للمعنين بإدارة النفايات في المنشات الطبية بمن فيهم المدير المسؤول عن إدارة النفايات ومنسق شؤون النفايات ومشرفي نفايات الأقسام وعمال جمع النفايات وقد كانت أهم محتويات هذا الدليل ما يلي:
- الهيكل التنظيمي لنظام إدارة النفايات في المنشات الطبية :
حيث تم تنظيم المهمات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة النفايات في أربعة مستويات وظيفية وتحديد دور كل مستوى ومسؤولياته
- القواعد العامة لفصل النفايات وجمعها عند نقطة المنشأ وتوضيبها:
1- ينبغي فصل النفايات عند نقطة المنشأ ووضعها في أكياس أو عبوات ملونة حسب نظام التصنيف المعتمد في المنشاة (( نفايات خامجة- باثولوجيا-حادة- دوائية- كيميائية- حاويات مضغوطة- نفايات مشعة- مطبخية ومكتبية وتنظيف)).
2- يجب عدم ترك أي نوع من النفايات الطبية في غرف المرضى
3- تقع على عاتق الممرضات والكادر الطبي مسؤولية التأكد من فصل النفايات ووضعها في العبوات وتسليمها لنقاط التجميع المرحلية.
4- يجب توضيب النفايات تبعا لطبيعتها ودرجة خطورتها.
5- يجب تجميع الأدوات الحادة في حاويات صلبة غير قابلة للثقب.
6- يجب جمع السوائل الكيميائية في عبوات بلاستيكية صلبة .
7- يجب أن يتم وضع بطاقات تعريف للنفايات بحسب تصنيفها على الكيس أو الحاوية المخصصة .
- القواعد العامة لتوضع الحاويات ومواقع الجمع :
تعتمد أماكن توضع الحاويات ومواقع الجمع على نوع النفايات المجمعة في الحاويات في تلك المواقع ويمكن تحديد نوعين من المواقع
أ- الأماكن المحظورة على العموم: مثل غرف الممرضات ونقاط التجميع المرحلي لكل قسم أو طابق ومكان التخزين المركزي في المنشاة
ب- الأماكن المطروقة من العموم: وهي الأماكن التي توضع فيها الحاويات خارج البناء الرئيسي للمنشاة
قواعد التعامل مع النفايات بطريقة آمنة وصحية وفعالة لذلك يجب لحظ ما يلي :
- التعامل اليدوي مع النفايات الطبية محدودا لأقصى درجة .
- تجنب التماس المباشر بين العمال والنفايات
- تجنب تسرب النفايات وتمزق الأكياس أثناء النقل
- العمل وفق جدول زمني ومخطط سير خاص بالمنشاة بين نقطة التجميع ومكان التخزين المركزي.
- أن تكون مواقع التخزين المرحلية والمركزية باردة وذات تهوية جيدة ومحكمة الأقفال
- تخصيص مكان واحد للتخزين المركزي ضمن حرم المنشاة وبعيدا عن تواجد غير المعنيين والحيوانات وغيرها.
- تسليم النفايات إلى الجهات المعنية عن الترحيل تحت إشراف المنسق وتثبيت عملية التسليم مع الوزن
- الدليل العام لإدارة النفايات الطبية للجهات المسؤولة عن الترحيل:
- الهيكل التنظيمي للجهات المسؤولة عن الترحيل
* المدير المسؤول عن إدارة النفايات.
* منسق شؤون النفايات يقوم باستلام النفايات من المنشاة وتسليمها إلى محطات المعالجة مع تسجيل الكميات.
* عمال الترحيل.
- قواعد عامة حول جمع النفايات ونقلها:
* جمع النفايات حسب جدول زمني معتمد وخط سير محدد .
* التعامل اليدوي مع النفايات محدودا لاقصى درجة .
* تسجيل النفايات في سجل خاص وتوقيعه من منسق المنشاة الطبية .
* التأكد من عدم انسكاب النفايات من آلية النقل.
* حماية النفايات الطبية من العبث.
- قواعد حول تخزين النفايات وتسليمها إلى محطة المعالجة
* عدم ترك النفايات في آلية الترحيل ونقلها مباشرة إلى محطة المعالجة.
* تسليم النفايات إلى منسق المحطة وتسجيلها أصولاً
الدليل العام لإدارة النفايات الطبية في محطة المعالجة:
الهيكل التنظيمي لمحطات المعالجة:
* المدير المسؤول عن إدارة النفايات: ويمكن أن يعهد بهذا العمل لمدير محطة المعالجة
* منسق شؤون النفايات: يقوم باستلام النفايات من آلية الترحيل ويتابع عملية التخلص منها.
* عمال معالجة النفايات.
- قواعد عامة حول استلام النفايات في محطة المعالجة وتخزينها:
* يجب عند استلام النفايات وزنها وتفحصها وتسجيلها والتحقق من صحة المعلومات الواردة.
* تامين مكان مغلق وبارد لتخزين النفايات ريثما تتم معالجتها ويجب أن يجهز المكان بحيث يكون كتيما ومحميا.
* تامين الملابس الواقية للعمال لضمان حمايتهم.
- قواعد عامة حول معالجة النفايات في محطة المعالجة:
* عدم خلط النفايات الطبية مع أنواع النفايات الأخرى.
* تامين الشروط اللازمة لتخليص النفايات من الملوثات حسب الطريقة المستخدمة
* التقيد بالتشريعات والقوانين البيئية السارية وخاصة ما يتعلق منها بتلويث الجو بالغازات الخطرة ونواتج الحرق.
* اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال حدوث أي طارئ في المحطة.
رابعا: دفاتر الشروط العامة لمشاريع معالجة النفايات:
- الهدف من الدفتر: الشروط العامة لتنفيذ مشاريع معالجة جميع أنواع النفايات الناتجة عن النشاط البشري بإحدى أساليب المعالجة لإنهاء أو تقليل تلويثها للبيئة والاستفادة من منتجاتها.
الشروط القانونية والمالية:
- يحق للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من العرب السوريين أو العرب أو الأجانب الاشتراك في تقديم العروض
- يجب أن يثب العارض تنفيذه وتشغيله لثلاثة مشاريع مماثلة للمشروع.
- يجب على المستثمر أن يستخدم العمال والصناع والمستخدمين والمختصين والخبرات الذين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والسلوك الحسن وان لا تزيد الخبرات الأجنبية في المجال التقني عن 50% تتناقص تدريجيا.
- تحدد مدة الاستثمار في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية على أن لا تقل عن خمسة عشر سنة .
- تحدد طرق الاستثمار وفق إحدى الطرق التالية:
أ- بناء وتشغيل ونقل ملكية إلى الإدارة ( B.O.T)
ب- مشاركة الإدارة بالأرض والخدمات ( البنى التحتية)
جـ - لقاء مبلغ مقطوع خلال مدة الاستثمار.
- يلتزم المستثمر باستقبال القمامة يوميا في المنشاة ويتحمل وعلى نفقته إجراءات طمرها صحيا في حال توقف المعمل عن العمل لأي سبب كان.
- يحق للمستثمر استيراد العدد والآلات والتجهيزات اللازمة لعقد الاستثمار وإدخال الآليات غير المتوفرة محليا (( وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية )) خلال مدة الإنشاء واستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة لاستثمار وتشغيل المعمل.
- تقدم الإدارة المساعدة الكافية للحصول على إجازات الاستيراد و الاذونات والتراخيص والحصول على الموافقات للإنشاء و الاستثمار اللازمة للمشروع دون أن يترتب عليها أي التزام.
الشروط الفنية:
- يمكن اتباع واحدة أو اكثر من الطرق التالية للتخلص من النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة وبأقل تأثير على البيئة المحيطة:
* التدوير و إعادة الاستخدام.
* التحويل إلى سماد .
* الحرق .
* الطمر الصحي.
تهدف المعالجة إلى:
* التخلص من النفايات الصلبة.
* إنتاج السماد ومحسنات التربة.
* تدوير المواد التي يمكن تدويرها .
* الاستفادة من الغازات الناتجة في توليد الطاقة.
*حماية البيئة بالتخلص السليم والآمن من النفايات.
*إنتاج مواد أخرى يمكن أن يكون لها تسويق تجاري.
- تضع الإدارة دفتر الشروط الفنية الخاصة بما يتناسب وواقعها متضمنا المواقع والكميات ونوعية النفايات الداخلة ومواصفاتها.
- يجب تحديد مواصفات النفايات الصلبة – مكوناتها – الحالة الفيزيائية لها – نسبة الرطوبة – الحموضة ودرجة الـPH .
* المادة العضوية – المرفوضات.
تحديد مواصفات المواد الناتجة عن المعالجة:
* السماد العضوي:
- تحقيق توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص الحمل الجرثومي وتركيز المعادن الثقيلة.
- تحقيق المعايير العالمية المعتمدة محليا من قبل هيئة المواصفات السورية.
* المواد القابلة للتدوير:
يجب أن تكون غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة وصالحة للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها هذه المنتجات ضمن المواصفات العالمية المعتمدة محليا
* المرفوضات:
يجب أن تكون النفايات المرفوضة الناتجة عن المعالجة والتي سيتم نقلها للتخلص منها غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة خلال عملية النقل.
- الشروط العامة لموقع المعالجة:
1- يجب أن يبعد عن اقرب تجمع سكني مسافة لا تقل عن 5كم تخفض في حال الضرورة بناء على قرار الوحدة الإدارية على ضوء الدراسة التبريرية.
2- أن تقع المنشاة في الجهة المناسبة من التجمع السكني حسب اتجاه الرياح السائدة.
3- أن تكون المياه الجوفية على عمق كاف لحمايتها من التلوث ويجب تحديد طريقة حماية هذه المياه .
4- أن لا يتضمن الموقع شبكات الصرف الصحي والري والشبكات الكهربائية وأنابيب الغاز ومجاري السيول .
5- أن تكون الطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية للموقع ملائمة ولا تسبب حدوث انهيارات أو تشققات
6- يجب تجهيز الطرقات الآمنة وتشجير الموقع .
7- يجب تامين السور الذي يمنع دخول وخروج الأغراب والحيوانات الشاردة .
8- يجب مكافحة الكلاب الشاردة و القوارض والحشرات ورش المبيدات .
9- يجب تامين المستودعات الكافية لتخزين المنتج والقطع التبديلية وورشات الإصلاح.
10- يجب تامين ميزان جسري لوزن النفايات الداخلة.
11- يجب عزل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات البلدية .
- الخصائص المطلوب توفرها في المنشاة:
1- يجب أن تتوفر في المنشاة شروط الأمان اللازمة للعمال والزوار.
2- يجب تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية للمنشاة والعاملين في موقع العمل .
3- يجب التحكم بحركة الآليات دخولا وخروجا.
4- يجب تحديد التأثيرات البيئية الناتجة عن معالجة النفايات والمخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المنتج.
5- يجب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي في الموقع المحيط واخذ الموافقات اللازمة عليها قبل المباشرة بالعمل.
6- يجب أن تكون التقنيات المستخدمة في المعالجة قابلة للتطوير ومن افضل الأنواع واحدث الأساليب المتبعة عالميا.
7- يجب أن تكون التجهيزات المستخدمة جديدة وغير محددة.
8- يجب تامين المخابر اللازمة للمراقبة والتحليل.
9- يجب تامين العناصر المؤهلة للتشغيل
10- يجب تامين معالجة السوائل و الرشاحة الناتجة والتخلص من المرفوضات يوميا
- يجب عند التخلص من النفايات بطريقة الحرق الوصول إلى درجة الحرارة الكافية لإتمام عملية الاحتراق بشكل كامل مع لحظ التخلص من الغازات الضارة المنبعثة من المحارق
- يحظر طمر النفايات السائلة والنفايات المتفجرة أو المؤكسدة أو القابلة للاشتعال أو أي نوع آخر من النفايات التي لا تلبي معايير القبول المحددة الخاص بمطامر النفايات
خامسا: نظام إدارة النفايات الخطرة:
إشارة للبند / 15 / من المادة / 4 / من قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 التي نصت على إعداد التشريعات والأنظمة الكفيلة بالحفاظ على البيئة فقد تم إعداد نظام إدارة النفايات الخطرة وقد تم الاعتماد على اتفاقية بازل بشكل أساسي عند إعداد هذا النظام نظرا لكون سورية موقعة رسميا على هذه الاتفاقية وقد تضمن النظام ما يلي:
- تعرف النفايات الخطرة بأنها النفايات الناتجة عن النشاطات الإنسانية والاقتصادية و الخدمية والتي تحمل إحدى صفات الخطورة والتي تضمنها هذا النظام.
- أي نفاية تحمل إحدى الصفات التالية تعتبر نفاية خطرة ( قابلية الانفجار- قابلية الاشتعال الذاتي أو بوجود عامل مساعد – مؤكسدة – صفات البيروكسيدات العضوية – سامة – معدية – آكالة – قابلية إطلاق غازات سامة – تحمل سمية ذات آثار مزمنة – سامة للبيئة – ينتج عن معالجتها مواد خطرة.
- لا تدخل النفايات المشعة والمتفجرات والمفرقعات ضمن أحكام هذا النظام .
- يحظر إدخال النفايات الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية أو السماح بمرورها فيها أو في مياهها الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في أجوائها.
- يحظر تداول النفايات الخطرة (نقل،تخزين،معالجة،تخلص نهائي) بدون ترخيص يصدر عن المحافظة المعنية بعد موافقة الهيئة العامة لشؤون البيئة ويجب أن يشمل الترخيص جميع الوثائق المتعلقة بالنفاية والأخطار المحتملة وطريقة التخلص منها.
- يحق للمحافظة المعنية أو الهيئة إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط إذا حدثت آية مخالفة لشروط الترخيص أو تمت مزاولة نشاط له آثار بيئية سلبية .
- لا يسمح بنقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل المرخصة لهذه الغاية مع توفر جميع وسائل الحماية و الأمان.
- يحظر مرور مركبات تقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية .
- يجب أن تحقق مواقع التخزين والمعالجة والتخلص النهائي المواصفات المطلوبة التي تؤمن عدم تأثر السكان والبيئة المحيطـة بالنفايات الخطرة بما فيها تامين مراقبة ونقاط لرصد نوعية البيئة (ماء،هواء،تربة) بشكل مستمر.
- يتحمل مولد النفايات الخطرة والناقل والمعالج والمتخلص التعويض عن الأضرار في الحالات العادية والطارئة وتكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- يتم ضبط المخالفات لهذا النظام من قبل المخولين بالضبط وفق القانون رقم / 50 / لعام 2002.
- تعتبر النفايات التالية وما يندرج تحتها نفايات خطرة :
1- النفايات الفلزية والمحتوية على فلزات:وتتكون من خليط يتركب من أي مركبات((الأنتيمون- الزرنيخ- البيرليوم- الكادميوم- الرصاص- الزئبق- السلنيوم- الكلوريوم- الثاليوم)) أو التي تحتوي على عناصر أو ملوثات منها نفايات الحمأة ،البطاريات
2- نفايات المواد غير العضوية ،وقد تحتوي على فلزات ومواد عضوية: مثل الزجاج المكسر من مصابيح الأشعة المهبطية ومركبات الفلور غير العضوية ونفايات الناتجة عن عمليات الصناعات الكيميائية ونفايات الاسبستوس ورماد الفحم المتطاير في محطات توليد الطاقة
3- نفايات المواد العضوية وقد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية:
- النفايات الناتجة عن معالجة البترول والبيتومين – نفايات الزيوت المعدنية – نفايات نتريك السيللوز- نفايات الفينول ومركباته – نفايات الجلود وصناعاتها – المركبات الفوسفورية العضوية- نفايات المذيبات – النفايات المحتوية على ثنائي الفينول وما شابه نفايات مخلفات القطران.
4- النفايات التي تحتوي إما على مكونات عضوية أو غير عضوية.
- نفايات تحضير المنتجات الصيدلانية – النفايات السريرية والطبية – نفايات المبيدات – نفايات مركبات السيانيد غير العضوية – النفايات المحتوية على مركبات النيترومورات متعددة الكلورة ونيترويوكسين متعددة الكلورة – والمحتوية على البيروكسيدات والكربون المنشط المستعمل.
- يتوجب على مولد النفايات الخطرة وناقلها ومعالجها أن يرفق مع النفايات أثناء أي من العمليات المذكورة الاستمارة اللازمة التي تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن النفاية وطريقة التعامل معها.
سادسا: القانون رقم / 1 / لعام 1994:
وقد تضمن هذا القانون ضمن مواده فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة ما يلي:
- يستوفى لصالح الوحدات الإدارية رسم نظافة سنوي من شاغلي دور السكن يحدد وفق مايلي:
- مدن مراكز المحافظات 75-500 ل.س سنويا
- المدن الأخرى و البلدات 75 –200 ل.س سنويا
- القرى والوحدات الريفية والبلديات 25- 100 ل.س سنويا
- يســتوفى لصالح الوحدات الإدارية من شاغلي المحلات بمختلف أنواعها رسما شهريا مقابل خدمات وفق ما يلي:
- مدن مراكز المحافظات 200-5000 ل.س سنويا.
- الوحدات الإدارية الأخرى 100-5000 ل.س سنويا.
- أما بالنسبة للمنشات السياحية و المسابح والمطاعم ومدن الملاهي فتتراوح بين 200-25000 ل.س شهريا.
- يحدد الرسم وفق أسس تصنيف تعد من المكتب التنفيذي للمحافظة.
- تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري من هذه الرسوم.
سابعا: قانون نظافة الوحدات الإدارية و جماليتها:
* تعاريف :
- النظافة العامة: هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة
- الجمالية: هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لا يؤدي إلى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة
- النفايات البلدية: هي النفايات المنزلية والتجارية والمهنية الحرفية ونفايات الطرق والحدائق والأشجار والأماكن العامة ومخلفات البناء والأنقاض وترسبات المجاري والحفر الفنية
- النفايات الصناعية: وهي المخلفات غير الخطرة الناتجة من المنشات والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا المواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن عملية التصنيع.
- النفايات السامة والخطرة: وهي أي نفاية تحتوي على مواد سمية وخطرة مثل (( الرصاص – الزئبق – سيانيد – مذيبات عضوية )) وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئية.
- النفايات الطبية: هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبية والعيادات والمخابر والمعالجات المنزلية والأدوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية وإجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها.
* تعد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على صحة الإنسان وسلامة البيئة والمظهر الحضاري وتامين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.
* يصدر عن مجلس الوحدة الإدارية قرارا تنظيميا يحدد بموجبه الآتي:
1- مواعيد رمي النفايات وأمكنتها .
2- مواعيد جمع النفايات وترحيلها.
3- المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات الصلبة .
4- أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه.
5- طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها.
* تلتزم الجهات العامة والخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل الوحدة الإدارية
* تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها عن خمسين كيلو غراما إلى الموقع الذي تحدده الوحدة الإدارية
* يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها من القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس
* يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:
1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها أو بدون أكياس محكمة الإغلاق.
2- إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات العامة والخاصة وفي الأراضي و إلقاء الأوراق والفضلات في الطرق والشوارع والأماكن العامة والخاصة.
3- نفض السجاد والبسط والأغطية من الشرفات المطلة على الطرق و الوجائب والمناور.
4- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرقها وكذلك إلقائها في البحار والبحيرات وشواطئها .
5- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار ومخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة والخاصة والحاويات وكذلك مخلفات جلي البلاط والرخام والأنقاض.
6- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ.
7- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية وغسل السيارات والمركبات .
8- إلقاء المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات .
9- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة في الحاويات ومسطحات المياه والمجاري العامة وفي العراء.
10- نبش الحاويات و سلات المهملات وأماكن التجميع.
11- نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني باليات لا تتوفر فيها الاحتياطات لمنع تساقط هذه المواد.
12- اشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة وتجاوز المساحة المرخصة للاشغال بما يعوق أعمال النظافة.
13- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية وكذلك مرور هذه الحيوانات في غير الشوارع المخصصة لها.
14- التغوط والتبول والتف والنف في الشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة .
15- تحويل مياه المجاري إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.
* يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولا عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته
* على الوحدة الإدارية:
1- تنظيم سجلات لجميع المنشات والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية تحدد فيها كمية هذه النفايات ونوعيتها وطريقة التخلص منها
2- تضمين قرار الترخيص للمنشات الصناعية والمعامل بندا يلزم المرخص له معالجة نفاياته قبل التخلص النهائي منها
3- تامين الموقع والأسلوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصناعية الصلبة في مطمر النفايات الخطرة أو مطمر النفايات البلدية
* يلتزم مالكو ومستثمرو ومديرو المنشات الصناعية في القطاع العام والخاص والمشترك بما يلي:
1- مسك سجل النفايات الصناعية في المنشاة .
2- فصل النفايات الصناعية عن النفايات البلدية .
3- تحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية و أثرها على الصحة والبيئة وطرق الوقاية منها.
4- معالجة النفايات الملوثة والضارة بالبيئة ثم نقلها إلى مواقع التخلص النهائي .
5- إنشاء وحدة معالجة النفايات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها للشبكة العامة.
6- معالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية.
7- التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات (( الدباغة الأسمنت – الإسفلت – الفوسفات – النفط – معاصر الزيتون – والعرصوم – المنظفات بأنواعها ))
* تتخذ الجهات المعنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعادة تصنيعها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أي معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات
* تحدد الجهات المعنية خطط التخلص من النفايات السامة والخطرة على أن تشمل:
1- نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها
2- طرق التخلص منها
3- مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضروريا
4- مواقع التخلص المناسبة
* تلتزم المؤسسات والمنشات التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد السامة أو الخطرة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وتنظيم السجلات اللازمة.
* يتحمل كلفة التخلص من النفايات السامة أو الخطرة.
- منتج النفايات
1- متعهد جمع النفايات ونقلها
2- المنتج السابق للنفايات أو مولدها
* يلتزم ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التالية:
أ- طبيعة النفايات.
ب- تركيبها.
ج- حجم أو كتلة النفايات الصلبة.
د- اسم المنتج أو المالك السابق وعنوانه.
هـ- اسم المالك الحالي وعنوانه.
* تخضع المؤسسات والمنشات التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابة وتفتيش الجهات المختصة للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصل.
* تطبق اتفاقية بازل على النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سوريا.
* المنتجون للنفايات الطبية مسؤولون عن أي ضرر للبيئة والصحة ناجم عن نفاياتهم مادمت بإشرافهم .
* يلتزم مالكو المنشات الطبية ومديروها ومستثمروها في القطاع العام والخاص والمشترك بما يلي:
1- فصل النفايات الطبية عن النفايات البلدية عند نقطة المنشأ .
2- وضع النفايات الطبية الخطرة في حاويات بلاستيكية صفراء مقاومة للتسرب و الانثقاب .
3- توصيف النفايات وفقا لطبيعتها ودرجة خطورتها ووضع بطاقة تعريف على العبوة .
4- حظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختصين.
5- تامين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حال لزوم تخزينها اكثر من 48 ساعة في المنشاة.
6- تعيين منسق لشؤون النفايات في المنشاة مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتسليم إلى الجهة المسؤولة عن الترحيل
* تلتزم الجهات القائمة على ترحيل النفايات الطبية بما يلي
1- استخدام آليات نقل خاصة تحقق شروط السلامة والأمان .
2- مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المنقولة وساعة الاستلام والتسليم .
* يلتزم القائمون على محطات معالجة النفايات الطبية بما يلي:
1- عدم خلط النفايات الطبية مع أية نفايات أخرى
2- معالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئيا وفق التعليمات الناظمة
3- عدم إعادة تدوير النفايات الطبية
4- التخلص الآمن صحيا وبيئيا من نواتج المعالجة الصلبة والسائلة والغازية
5- مسك سجل خاص لتوثيق الإجراءات
* يلتزم مالكو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانونا بالآتي:
1- الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات وتنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة وعمليات الدهان والتبييض بصفة دورية وبما لا يزيد عن عشر سنوات على الأكثر.
2- الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان ومواصفات اللوحات المنصوص عنها في نظام البناء .
3- عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات المباني والعقارات المطلة على الطرق الدولية والرئيسية في الوحدات الإدارية ذات الطابع الأثرى والسياحي وحسب قرارات مجلس الوحدات الإدارية .
4- إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة.
* يمنع لصق المنشورات والإعلانات وما شابهها على الجدران والأشجار ولوحات الدلالة وعلب الهاتف والكهرباء وعلى الوحدات الإدارية تخصيص لوحات عامة مناسبة لذلك.
* يمنع تجاوز المساحة المرخصة للأكشاك و ألا شغالات و إخراج تمديدات المداخن المختلفة على الساحات والشوارع والوجائب.
* يمنع إتلاف مصابيح الشوارع وقطع الأشجار ومزروعات الحدائق.
* يلتزم مالكو العقارات بناء تصاوين لا يزيد ارتفاعها عن متر ونصف وفي حال التخلف تقوم الوحدة الإدارية بالتنفيذ وتغريم مالكي العقارات.
* تفرض بحق مخالفي مواد هذا القانون غرامة من ثلاثمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية تضاعف في حال تكرار المخالفة وتغلق المنشات و المحلات التي تكرر المخالفة للمرة الثالثة وتحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي الأنقاض على جوانب الطرق.
* يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 3000 إلى 5000 ليرة سورية لمن يخالف أحكام بعض مواد هذا القانون التي تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية من النفايات الخطرة والطبية والصناعية.
* يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية في حال ثبوت أن تنظيم المخالفة تم بقصد الكيد والضرر.
* يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة العامل الذي ينظم المخالفة عن سوء نية .
* يكون لعاملي الوحدة الإدارية المكلفين بضبط المخالفات صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح.
* يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة وتصادر هذه المواد وتتلف على نفقة المخالف
* تسري أحكام هذا القانون على الأفراد وعلى الجهات العامة والخاصة والمشتركة.
خاتمـــة:
وأخيرا مما لاشك فيه أن التشريعات البيئية تنعكس على الإنسان وعلى الموارد الطبيعية إيجابيا إذا احسن استخدامها وتطبيقها
ولن تكون القوانين وحدها كافية إذا لم يكن هناك التزام ووعي حقيقي على جميع المستويات (( متخذو القرار– معدو القرار – منفذو القرار – متلقو القرار )) لأهمية هذه القوانين والتشريعات عادة تأتي لضبط المخالفين وإلزامهم بإصلاح الخلل الذي ارتكبوه بحق البيئة و الإنسان والحياة على حد سواء وهي بنفس الوقت تأتى لحماية الأشخاص الملتزمين وتشجيعهم على المتابعة في هذا الالتزام وتطويره لحماية بيئتهم وحمايتهم ومساعدتهم في تطبيق هذه التشريعات.
كما أن هذه التشريعات تأتى لحماية الموارد الطبيعية من الأذى الذي يمكن أن يلحق بها نتيجة الاستخدام الخاطئ وبالتالي لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
ولابد لهذه التشريعات والقوانين أن تخضع للتجديد المستمر بحيث تتماشى مع التوجهات العالمية بعد توافقها مع المصالح الداخلية .
خاتمـــة:
1- ( الدليل العام لإدارة النفايات الطبية) ، لجنة مختصة وشركة تيبودين، وزارة البيئة – دمشق 1998م.
2- ( قاموس الصناعات الشامية ) ، محمد سعيد القاسمي، دمشق.
3- ( قانون البيئة)، لجنة مختصة ، وزارة البيئة ، دمشق 2002م.
4- (قانون نظافة الوحدات الإدارية وجماليتها) ، لجنة مختصة ، وزارة الإدارة المحلية، دمشق 2003م.
5- (القانون المالي رقم /1/)، لجنة مختصة، وزارة المالية، دمشق 1994م.
6- (قرارات مجلس محافظة دمشق والمكتب التنفيذي) ، لجنة مختصة، محافظة دمشق، اعوام مختلفة.
7- ( نظام إدارة النفايات الخطرة) ، لجنة مختصة، وزارة البيئة، دمشق 2003م.
8- (النظافة العامة في البلدان العربية والتخلص منها)، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض 1986م.