منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البيئة

يعنى بالاهتمامات البيئية والمحافظة على عالمنا خال من التلوث بانواعه وإدارة ومعالجة النفايات وتدويرها بإشراف المهندس الاستشاري أمير البخاري وأحمد الجلاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدى البيئة تشاهدون ابرز المواضيع الهامة في مجال البيئة وتحت اشراف اهم الباحثين والاستشاريين في مجال البيئة مع تحيات ادارة المنتدى .

 

 القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمير البخاري
Admin
Admin
أمير البخاري


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
العمر : 68

القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر   القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر Emptyالخميس أغسطس 15, 2013 3:26 pm

القانون 38 لسنة 1967
بشأن النظافة العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.
مادة 2
على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ
القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة 3
يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 4
يحظر ارتكاب أى عمل من الأعمال الآتية:
(أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات
وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطعيًا ما زاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحار ات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها .
مادة 5
يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل
صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى . وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري . وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى .
مادة 6
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس .
مادة 7
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير ضررًا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على ان يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى .
مادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
يلتزم شاغلوا العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمجلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( 9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية .
3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من اجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار المحافظ
المختص ولا يكون هذا القرار نافذًا إلا بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 11
يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 11 مكرر " مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1976"
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية ( 2) وصفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 12
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 من جمادى الأولى سنة 1387.( 29 من أغسطس سنة 1976 )
جمال عبدالناصر

القانون رقم 10 لعام 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى) :
يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :
مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات  .
جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض , والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .  
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود ( أ, ب , ج) مع هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي  للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي :
1 – حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة .
2 – حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضي حكم المادة (9) من هذا القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية .
3 – عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4 -  الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة للصرف علي أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض التي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر , يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 ) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط المخالفة , وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ
الموافق 30 من مارس سنة 2005 م ) .

 حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://environment.3oloum.com
 
القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون النظافة العامة في قطر
» قانون النظافة رقم (39) لسنة 1999م في اليمن
» حملة توعية مديرية النظافة 2004
» لائحة النظافة ونقل النفايات (قرار وزاري رقم 190/2008) في الكويت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البيئة :: النظافة العامة وإدارة النفايات :: إدارة النفايات الصلبة :: تشريعات-
انتقل الى: