منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البيئة

يعنى بالاهتمامات البيئية والمحافظة على عالمنا خال من التلوث بانواعه وإدارة ومعالجة النفايات وتدويرها بإشراف المهندس الاستشاري أمير البخاري وأحمد الجلاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدى البيئة تشاهدون ابرز المواضيع الهامة في مجال البيئة وتحت اشراف اهم الباحثين والاستشاريين في مجال البيئة مع تحيات ادارة المنتدى .

 

 قانون النظافة العامة في قطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمير البخاري
Admin
Admin
أمير البخاري


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
العمر : 67

قانون النظافة العامة في قطر Empty
مُساهمةموضوع: قانون النظافة العامة في قطر   قانون النظافة العامة في قطر Emptyالخميس أغسطس 15, 2013 11:39 am

قانون رقم (Cool لسنة 1974م
بشأن النظافة العامة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1866م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968م بشأن قواعد المرور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (Cool لسنة 1969م بشأن النظافة العامة ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1972 م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :

مادة (1)
يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز ،في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة ، أي من المواد والأشياء الآتية :
1-القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البراز يه والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها .
2-كل ما من شأنه ، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً ، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو أشغال الطرق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها ، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها ، كفضلات الحدائق والأغصان و أوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات واجزائها ، ومخلفات إعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها ، وغسل السيارات والعربات وما إليها ، واقتناء الحيوانات وإيوائها .
وتستثني من الأحكام السابقة ، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة ، التي يحددها المجلس البلدي .
مادة (2)
يجب على سكان المنازل و أصحاب المكاتب والمنشئات والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون غطاء محكم .
ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها .
مادة (3)
يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها ، بحالة جيدة ، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة .
مادة (4)
كل ارض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي .
مادة (5)
يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية ، تنفيذ هذا القانون ، واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية .
مادة (6)
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية . وتسلم صورة من هذا النموذج إلي مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .
مادة (7)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1987
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (30) لسنة 1995
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي .
وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها .
ويتم تحصيل المصاريف بالطرق الإداري .
مادة (Cool
يلغى المرسوم بقانون رقم (Cool لسنة 1969 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يتعارض و أحكام هذا القانون .
مادة (9)
ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس البلدي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه ، ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .
مادة (10)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة في : 14/6/1394هـ
الموافق : 4/7/1974م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://environment.3oloum.com
 
قانون النظافة العامة في قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون النظافة رقم (39) لسنة 1999م في اليمن
» القانون رقم 38 لعام 1967 بشأن النظافة العامة وتعديلاته - مصر
» قانون نظافة الوحدات الإدارية وجماليتها في سوريا
» حملة توعية مديرية النظافة 2004
» لائحة النظافة ونقل النفايات (قرار وزاري رقم 190/2008) في الكويت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البيئة :: النظافة العامة وإدارة النفايات :: إدارة النفايات الصلبة :: تشريعات-
انتقل الى: