منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
هذا المنتدى لكل المهتمين بالبيئة آملين اختيار المواضيع التي تناسب المهتمين بالبيئة مع الاحتفاظ بالآداب العامة للمنتديات العلمية
منتدى البيئة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البيئة

يعنى بالاهتمامات البيئية والمحافظة على عالمنا خال من التلوث بانواعه وإدارة ومعالجة النفايات وتدويرها بإشراف المهندس الاستشاري أمير البخاري وأحمد الجلاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدى البيئة تشاهدون ابرز المواضيع الهامة في مجال البيئة وتحت اشراف اهم الباحثين والاستشاريين في مجال البيئة مع تحيات ادارة المنتدى .

 

 تطور تشريعات تقويم الأثر البيئي في سوريا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أمير البخاري
Admin
Admin
أمير البخاري


عدد المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 16/01/2012
العمر : 67

تطور تشريعات تقويم الأثر البيئي في سوريا Empty
مُساهمةموضوع: تطور تشريعات تقويم الأثر البيئي في سوريا   تطور تشريعات تقويم الأثر البيئي في سوريا Emptyالأحد مارس 03, 2013 4:56 am

نشأ تقويم الأثر البيئي أول الأمر من قانون السياسات البيئة الوطنية(NEPA) الذي سنته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969 وصار قانوناً عندما وقعه الرئيس الأمريكي عام 1970 .وكان هذا القانون أول تشريعٍ لتقويم الأثر البيئي
و منذ 1970 ، بدأت الحكومات والهيئات التشريعية في كثيرٍ من بلدان العالم تدرك الحاجة إلى تقويم الأثر البيئي . لكن معظم التطورات الأولى في هذا المجال جرت في البلدان ذات الدخل المرتفع كاليابان ( 1972 )، وكندا ( 1973 )، وأستراليا(1974 ).
وثمة عدد من البلدان النامية التي اعتمدت تقويم الأثر البيئي في وقتٍ مبكرٍ نسبياً. ومن هذه البلدان : هونغ كونغ).( ( 1972 )، وكولومبيا ( 1974 )، والفلبين ( 1977 )، وتايوان (1979 )، والصين ( 1979)
وكانت ألمانيا ( 1975 ) وفرنسا ( 1976 ) أول بلدين أوروبيين يعتمدان متطلبات تقويم الأثر البيئي . وقد اقترح تأسس وإجراءات لتقويم الأثر البيئي ضمن خطة العمل الثانية الخاصة بالبيئة للمفوضية الأوروبية وأدى عام 1988 إلى اعتماد الأمر الإداري الخاص بتقويم آثار بعض المشاريع الحكومية والخاصة على البيئة؛ ويعرف هذا النظام باسم "دليل EEC/337/85تقويم الأثر البيئي ". وهو يفرض على المشاريع التي يرجح أن يكون لها آثار هامة على البيئة، سواء بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها، إجراء تقويم بيئي قبل حصولها على موافقة الجهة
واعتباراً من عام 1980 ، بدأت دولٌ نامية بإدخال أحكام تقويم الأثر البيئي EC/11/ 97 ضمن إطار تشريعاتها البيئية ؛ ومن هذه البلدان الجزائر وكوستاريكا وكوبا وغواتيمالا والهند وباكستان والسنغال وجنوب أفريقيا وتوغو وتركيا.

الإطار المؤسساتي والقانوني :
التنظيم الإداري وتحديد المسؤوليات في مجال إدارة النفايات الصلبة

دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة:
تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المسؤوليات التالية في مجال إدارة النفايات الصلبة:
• إعداد التشريعات اللازمة لإدارة النفايات الصلبة.
• اقتراح الاستراتيجيات والخطط لإدارة النفايات الصلبة.
• مراقبة وتقييم سير عمل البرامج المعدة لإدارة النفايات الصلبة، والآثار البيئية للنفايات
الصلبة.
• تعزيز الوعي العام في مواضيع إدارة النفايات الصلبة.
• التنسيق مع المحافظات، ومع وحدات الإدارة المحلية، والجهات الحكومية.
• تقديم الدعم الفني والمالي، لغرض تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تطوير نظام إدارة
النفايات الصلبة.

قانون البيئة رقم 50 للعام 2002:

وهو يحدد المسؤوليات المعهود بها إلى الهيئة العامة لشؤون البيئة، كما أنه يحدد التركيب الإداري لهذه الهيئة، حيث تعتبر هذه الهيئة مسئولة عن تأدية المهام التالية في مجال إدارة النفايات الصلبة:
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي نوع من النفايات إلى سورية، و/أو لمنع طمرها في الأراضي السورية.
• وضع التعليمات، اللازمة لتصنيف النفايات، ولتحديد درجة خطورتها، وكيفية معالجتها.
• كذلك فقد حدد قانون البيئة المسؤوليات التي يتوجب تحملها بشأن الأضرار والتعويضات، فأوجب غرامة بمقدار 100000 إلى 2.000.000 ليرة سورية، على مالكي المؤسسات المهنية، الذين يعمدون إلى التخلص من نفاياتهم الصلبة أو السائلة أو الغازية، على نحو مخالف لشروط هذا القانون، سواء تم ذلك بصرفها في المجاري، أو بإلقاء النفايات أو بحرقها، وأوجب في حال تكرار المخالفة عقوبة السجن لمدة شهر واحد على الأقل، بالإضافة إلى الغرامة المذكورة، وفي حال الضلوع بأي شكل من الأشكال في استيراد النفايات النووية، فإن الغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة ملايين ليرة سورية مع السجن لمدة خمس سنوات على الأقل، كما أنه يمكن تطبيق عقوبة الإعدام، إذا تم التأكد من أن الرمي أو الحرق أو التخزين، قد تم بتعمد مسبق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم بموجب هذا القانون تأسيس صندوق حماية ودعم البيئة.

قانون نظافة وجمالية وحدات الإدارة المحلية:
صدر القانون رقم 49 في كانون أول 2004، وهو يعنى بالنفايات البلدية، والنفايات الصناعية، والنفايات الطبية، والنفايات الخطرة.
• النفايات البلدية الصلبة
حدد هذا القانون مسؤوليات الوحدات الإدارية، فعهد إليها مسؤولية جمع، ونقل، ومعالجة النفايات البلدية الصلبة، وألزمها بوجوب مراعاة المحافظة على الصحة العامة، والبيئة، كما ألزمها بوجوب توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض، مع الإشارة إلى وجوب إصدار قرار من قبل مجالس الوحدات الإدارية لتحديد أوقات التجميع، وأوقات وأماكن النقل، وطرق التخلص من النفايات، وأساليب معالجتها

• النفايات الصناعية
حدد هذا القانون مسؤوليات الجهات المنتجة للنفايات، فعهد إليها مسؤولية جمع، ونقل، ومعالجة النفايات الصناعية ، وألزمها بوجوب مراعاة المحافظة على الصحة العامة، والبيئة، كما ألزمها بوجوب توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض

• النفايات الطبية والنفايات الخطرة
حدد هذا القانون مسؤوليات الجهات المنتجة للنفايات، فعهد إليها مسؤولية جمع، ونقل، ومعالجة النفايات الطبية والخطرة ، وألزمها بوجوب مراعاة المحافظة على الصحة العامة، والبيئة، كما ألزمها بوجوب توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض على أن تقوم الوحدات الإدارية بتأمين المعالجة النهائية لها

تعد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد
ومعالجتها بطرائق فنية حفاظا على صحة الإنسان وسلامة البيئة والمظهر
الحضاري وتامين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهام
• يصدر عن مجلس الوحدة الإدارية قرارا تنظيميا يحدد بموجبه الآتي:
1) مواعيد رمي النفايات وأمكنتها
2) مواعيد جمع النفايات وترحيلها
3) المراكز الوسيطة المؤقتة لتجميع النفايات الصلبة
4) أسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكانه وزمانه
5) طرائق معالجة النفايات واستثمارها والتخلص منها

القرارات المحلية :
أصدرت محافظة دمشق العديد من القرارات التي تحدد ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد النظافة العامة ومسؤولية الجهات المعنية ومن هذه القرارات
• القرار رقم 28/ م.د لعام 1999 وتعديلاته القاضي بفرض غرامات وفق ما يلي:
- رمي النفايات الطبية في حاويات القمامة أو في الشارع
- خلط النفايات الطبية بالنفايات المطبخية من قبل المشافي العامة والخاصة وغيرها
وتحميل مدير المشفى أو المتعهد المسؤولية
- إلقاء المواد المشتعلة ومواد البناء في حاويات القمامة

دفتر الشروط العامة لمشاريع معالجة النفايات:
وضع الشروط العامة لتنفيذ مشاريع معالجة جميع أنواع النفايات الناتجة عن النشاط البشري بإحدى أساليب المعالجة لإنهاء أو تقليل تلويثها للبيئة والاستفادة من منتجاتها.
- الشروط القانونية والمالية
- الشروط الفنية
- الشروط العامة لموقع المعالجة
- الخصائص المطلوب توفرها في المنشأة

الشروط العامة لموقع المعالجة:

1- يجب أن يبعد عن اقرب تجمع سكني مسافة لا تقل عن 5كم تخفض في حال الضرورة بناء على قرار الوحدة الإدارية على ضوء الدراسة التبريرية.
2- أن تقع المنشاة في الجهة المناسبة من التجمع السكني حسب اتجاه الرياح السائدة
3- أن تكون المياه الجوفية على عمق كاف لحمايتها من التلوث و تحديد طريقة الحماية
4- أن لا يتضمن الموقع شبكات الصرف الصحي والري والشبكات الكهربائية وأنابيب الغاز ومجاري السيول
5- أن تكون الطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية للموقع ملائمة ولا تسبب حدوث انهيارات أو تشققات
6- يجب تجهيز الطرقات الآمنة وتشجير الموقع
7- يجب تامين السور الذي يمنع دخول وخروج الأغراب والحيوانات الشاردة
8- يجب مكافحة الكلاب الشاردة و القوارض والحشرات ورش المبيدات
9- يجب تامين المستودعات الكافية لتخزين المنتج والقطع التبديلية وورشات الإصلاح.
10- يجب عزل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات البلدية .

الخصائص المطلوب توفرها في المنشاة:

1. يجب أن تتوفر في المنشاة شروط الأمان اللازمة للعمال والزوار
2. يجب تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية للمنشاة والعاملين في موقع العمل .
3. يجب التحكم بحركة الآليات دخولا وخروجا.
4. يجب تحديد التأثيرات البيئية الناتجة عن معالجة النفايات والمخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المنتج.
5. يجب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي في الموقع المحيط واخذ الموافقات اللازمة عليها قبل المباشرة بالعمل
6. يجب أن تكون التقنيات المستخدمة في المعالجة قابلة للتطوير ومن افضل الأنواع واحدث الأساليب المتبعة عالميا
7. يجب أن تكون التجهيزات المستخدمة جديدة وغير محددة.
8. يجب تامين المخابر اللازمة للمراقبة والتحليل
9. يجب تامين العناصر المؤهلة للتشغيل
-10. يجب تامين معالجة السوائل و الرشاحة الناتجة والتخلص من المرفوضات يوميا

الدليل العام لإدارة النفايات الطبية:
ضمن إطار مشروع الخطة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات الطبية في الجمهورية
العربية السورية وبتمويل من المفوضية الأوروبية وبمشاركة شركة تيبودين الهولندية والشركة السورية لتكنولوجيا البيئة والوزارات المعنية في سوريا
تم وضع هذا الدليل ليكون مرجعا للتعامل مع النفايات الطبية وقد صدر في شهر آب عام 1999

وتم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام بحسب مواقع التعامل مع النفايات الطبية:
- الدليل العام لإدارة النفايات الطبية في المنشات الطبية
- الدليل العام لإدارة النفايات الطبية للجهات المسؤولة عن الترحيل
- الدليل العام لإدارة النفايات الطبية في محطة المعالجة

نظام إدارة النفايات الخطرة:
إشارة للبند / 15 / من المادة / 4 / من قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 التي نصت على إعداد التشريعات والأنظمة الكفيلة بالحفاظ على البيئة فقد تم إعداد نظام إدارة النفايات الخطرة وقد تم الاعتماد على اتفاقية بازل بشكل أساسي عند إعداد هذا النظام نظرا لكون سورية موقعة رسميا على هذه الاتفاقية وقد تضمن النظام ما يلي:
- تعرّف النفايات الخطرة بأنها النفايات الناتجة عن النشاطات الإنسانية والاقتصادية و الخدمية والتي تحمل إحدى صفات الخطورة والتي تضمنها هذا النظام.
- أي نفاية تحمل إحدى الصفات التالية تعتبر نفاية خطرة ( قابلية الانفجار- قابلية الاشتعال الذاتي أو بوجود عامل مساعد – مؤكسدة – صفات البيروكسيدات العضوية – سامة – معدية – آكالة – قابلية إطلاق غازات سامة – تحمل سمية ذات آثار مزمنة – سامة للبيئة – ينتج عن معالجتها مواد خطرة
- لا تدخل النفايات المشعة والمتفجرات والمفرقعات ضمن أحكام هذا النظام
- يحظر إدخال النفايات الخطرة إلى الجمهورية العربية السورية أو السماح بمرورها فيها أو في مياهها الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في أجوائها.

القانون المالي للإدارة المحلية رقم 1 للعام 1994 :
وهو يحدد إيرادات ومصروفات الجهات المحلية بتنظيم عملية استرداد تكاليف إدارة النفايات الصلبة، وذلك من خلال الرسوم المفروضة على المنازل، ومن خلال رسوم الخدمات المفروضة على المؤسسات التجارية، كما أنه يفوضها بفرض الغرامات على من يسيء إدارة النفايات الصلبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://environment.3oloum.com
 
تطور تشريعات تقويم الأثر البيئي في سوريا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة تقييم الأثر البيئي لمنشآت النفايات الصلبة
» الاعتيان والتحليل البيئي
» دليل التقييم البيئي للمشاريع البلدية
» قانون نظافة الوحدات الإدارية وجماليتها في سوريا
» التشريعات ذات العلاقة بإدارة النفايات الصلبة - سوريا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البيئة :: البيئة :: تقويم الأثر البيئي-
انتقل الى: